تزوير " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير " حكم " تسبيب الحكم " . نقض " مالا يصلح سببا للطعن " . شركات " الشخصية المعنوية للشركة " . صورية " ماهيتها " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الصورية ".
الطعن
رقم ٦۹٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر التجارية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.