نقض " السبب الجديد ".
الموجز
خلو الأوراق مما بدل على تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إبدائه الأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز له إبداؤه و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، ومحمد زغلول عبد الحميد، ود. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل. (15) الطعن رقم 746 لسنة 46 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن"، "ملحقات العين المؤجرة". (1) ملحقات العين المؤجرة. حدود حق المستأجر في استعماله. عدم تجاوز الغرض من وجود هذه الملحقات. (2) اعتبار الممر المؤدي إلى الطريق العام من ملحقات الأماكن المؤجرة الواقعة داخل الممر. نطاقه. ما…

