دعوى " نطاق الدعوى " .
الموجز
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . التزامه بألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . علة ذلك . مجاوزته ذلك النطاق فصل فيما لم ترفع به الدعوى وقضاء في غير خصومة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على القاضى - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها ، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً ، أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ، ويعتبر قضاؤه – في هذا الخصوص– صادراً في غير خصومة وبالتالى مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتى لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفُع عنه وطرحه الخصوم أمامها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عارف . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه…

