نقض . طعن .
الموجز
إعلان تقرير الطعن في المحل المختار . عدم قيام الطاعن في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات بايداع ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المثبتة لاتخاذ المطعون علية محلا مختارا له . بطلان الإعلان .
القاعدة
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلى أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1954 (13) القضية رقم 196 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. نقض. طعن. إعلان تقرير الطعن فى المحل المختار. عدم قيام الطاعن فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات بايداع ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المثبتة لاتخاذ المطعون عليه محلا مختارا له. بطلان الإعلان. لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون…

