إيجار . إيجار الأماكن " .
الموجز
المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج . حقة في تأجير المكان الغير مفروشاً أو غير مفروش . ولو تضمن العقد حظراً بالتأجير من الباطن . عودته من الخارج . وجوب إخطاره المستأجر من الباطن الإخلاء ولو قبل المدة المحددة بالعقد . تراخيه في إخلاء . أثره . المؤجر طلب إخلائهما من العين . ق 52 لسنة 1969 .
القاعدة
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر ، و يتعين على المستأجر الأصلى أن يخطر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة المبينة أصلاً بالعقد عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح المستأجر من الباطن آجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء و رد العين ، و إذا تراخى المستأجر الأصلى في إخراج المستأجر من الباطن جاز للمؤجر أن يطلب من القضاء إخلاء العين المؤجرة من المستأجر الأصلى و من المستأجر من الباطن ، إعتباراً بأن تقاعس الأول يفيد نزوله عن الإنتفاع بالمكان المؤجر و بالتالى عن حقه في الإجارة ، و حق الثانى موقوف بعودة الأول من الخارج ، شريطة ألا يكون هناك إذن من المؤجر للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن ، و إلا فتسرى القواعد العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق، محمد أحمد حمدي. (177) الطعن رقم 137 لسنة 47 القضائية (1) إيجار. "إيجار الأماكن". الأماكن المؤجرة من مالكها أو مستأجرها مفروشة للغير. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين. (2) إيجار. "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. إثبات. الأماكن المؤجرة مفروشة، لمحكمة الموضوع تقدير جدية…

