التماس إعادة النظر " حالاته : الغش " .
الموجز
الغش الذى يجيز التماس إعادة النظر . هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه . م 241/1 مرافعات . ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه . أثره . لا وجه للالتماس .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حُكِمَ لصالحه في الدعوى بناءً عليه، ولم يُتَح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعًا على أعمال خَصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خَصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.

