شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثراء بلا سبب. أوراق تجارية " الشيك ". دعوى.

الطعن
رقم ۲۱۷٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۰۹⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق . شرطه . صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف . م 532 ق التجارة.

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا بعد صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

 

باسم الشعب

محكمــــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

-----

برئاسة السيد المستشــــــــــــار / د / حــــــــــســـــــــن الــــــــــبـــــــــدراوى         نائـــــب رئيـــــس المحكمـــة

وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــــمــــــــيــــــــــر حـــــــــــــــــســــــــــــــــن   ،    عـــــبـــــد الـــــلــــه لـــــــــمــــلــــــــوم

                            صلاح الدين كامل سعدالله   و    أبو بكر أحمـد إبراهيـــــم

                                              " نواب رئيس المحكمـة "

 

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز .

وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 21759 لسنة 88 ق .

المرفــوع مــن

السيدة / …………………….

حضر عنها الأستاذ / …………. المحامى عن الأستاذ / ……………. المحامى .

ضــــــــــــــــــد

1- السيد …………………. .

لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

الوقائـــــــــــــع

فى يوم 19/12/2018 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف عالى القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " الصادر بتاريخ 7/11/2018 فى الاستئناف رقم 764 لسنة 27 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

 

وفى اليوم نفسه أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 14/11/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 26/12/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم وكيل الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ………………………. " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده – أقام الدعوى رقم 336 لسنة 2009 تجارى الجيزة الابتدائيـة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائـة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقـع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من القول أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب شيك بنكى يحمل رقم 980259 مستحق السداد فى 12/6/2004 مسحوب على بنك مصر أمريكا الدولـى فرع الدقى وقد ارتد لغلق الحساب ، وإذ كانت دعوى المطالبة قد تقادمت فإنه يستند فى دعواه إلى قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وبتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة بإجابـة المطعون ضده لطلباته ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 127 ق لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " ولدى نظر الاستئناف طعنت الطاعنة على الشيك محل التداعى بالتزوير، وبتاريخ 7/11/2018 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للفوائد بجعلها 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النـقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

       وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى بإلزامها بقيمة الشيك محل التداعـى استناداً لقاعدة الإثراء بلا سبب ، فى حين أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على توافـر شروط تلك القاعدة من حصولها على قيمة الشيك وإثرائها منه وكذا افتقاره جراء ذلك الأمر الذى تنتفـى معه شروط تطبيقها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضـه .

       وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا بعد صدور حكم نهائـى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف ، ومن المقرر أيضاً – أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائيـة المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها ، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاتها ويتسع نطاقـه لبحث بواعث و سبب تحريره ، فإن موضوع الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ، ولا يتسع نطاقها بحث بواعث وسبب تحرير الشيك ، وأن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً استناداً لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون ان يصدر حكم قضائـى نهائـى بسقوط حقه فى الرجوع على الساحبة بدعوى الصرف مما يمتنع معه تطبيق هذه القاعدة ، ولا ينال من ذلك صدور حكم فى الجنحة رقم 9823 لسنة 2008 جنح مستأنف الدقـى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لاختلاف موضوع تلك الجنحة وأساسها ونطاقها عن المطالبة بقيمة الشيك بدعوى الصرف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

       وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 764 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف رقم 336 لسنة 2009 تجارى الجيزة الابتدائيـة والقضاء مجدداً برفض الدعوى .

" لذلــــــــــــك "

       نقضـت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 764 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف رقم 336 لسنة 2009 تجارى الجيزة الابتدائيـة ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .






مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا