الرئيسيةالأحكامدفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يبطله " . نقض " المصلحة في الطعن " .الموجزنعي الطاعنين الثاني والثالث والرابع على الحكم بشأن اتهام الإعفاء من مقابل رسم التنمية . غير مجد . ما دام لم يسنده إليهم ولم يعاقبهم عنه .