إثبات " اعتراف ". إكراه. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "" دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.