إختصاص " أختصاص المحكمة الاقتصادية ".
القاعدة
إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشأ المحاكم الإقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت " ج " برئاسة السيد القاضي/ ناجى عز الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / وكمال صقر ومحسن البكري ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة حنفي. وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 2 صفر سنة 1442 ه الموافق 19 من سبتمبر سنة…

