إيجار . "التأجير من الباطن " . إثبات . " الصورة الشمسية " .
الموجز
إدعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهي عقده بوفاة المستأجر الأصلي وأنه متنازل له عن الإيجار . عدم تعويل محكمة الموضوع علي الصورة الشمسية لعقد التنازل . لا خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بإنتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له بوفاتها و كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الإستئناف و التى يدعى أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقة النزاع ، و هى صورة لمحرر عرفى لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفى يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق. (385) الطعن رقم 1043 لسنة 45 القضائية (1) دعوى. "التدخل فيها". استئناف. نقض. (1) الخصم المتدخل انضماماً للمستأنف فى طلباته. صدور الحكم لغير مصلحته. اقامته طعنا بالنقض فى هذا الحكم. جائز ولو لم يطعن فيه المستأنف. (2) إيجار. "التأجير من الباطن". إثبات. "الصورة الشمسية". (2) ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهى عقده…

