الرئيسيةالأحكامقانون " تطبيقه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . وكالة .الموجزالمادة 384 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017 . مفادها ؟ حضور المحامي عن الطاعن بتوكيل خاص جلسة المحاكمة . أثره : صدور الحكم حضورياً في حقه . مثال .