بيع . عقد .
الموجز
عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات . جواز فسخها دون اعذار او حكم من القاضي . شرطه . م461 مدنى .
القاعدة
النص في المادة 461 من القانون المدنى على أنه " في بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره " فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار و بحكم من القاضى ما لم يوجد إتفاق صريح على الإعفاء من ذلك وإشترط لإعمال هذا النص الإستثنائى أن يكون المبيع من العروض و غيرها من المنقولات و أن يكون كل من البيع و الثمن محدداً كافياً و معلوم للمشترى عند التعاقد ، و أن يتخلف المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع و دفع الثمن ، و أن يختار البائع التمسك بإنفساخ عقد البيع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغى، سيد عبد الباقى ودكتور أحمد حسنى. (418) الطعن رقم 46 لسنة 47 القضائية بيع. عقد. عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم من القاضى. شرطه. م 461 مدنى. النص فى المادة 461 من القانون المدنى على أنه "فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون…

