بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " " العلاقة بين البنوك عملائها " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . فوائد " الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" . كفالة "محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " " آثار الكفالة : التزام الكفيل ". نقض " أسباب الطعن: السبب غير المنتج " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه . عدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله.
القاعدة
أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يتم الاتفاق عليه فيه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الثلاثاء الموافق 14 من يناير سنة 2020 الطعن رقم 3831 لسنة 83 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى ، د. مصطفــــــى سالمـان ، صـــــــــــــــلاح عصمــــت ود. محمـــــــــــــــــد رجـاء نـــواب رئيس المحكمــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-10) بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " " العلاقة بين البنوك عملائها " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . فوائد "…

