إختصاص " إختصاص المحكمة الاقتصادية ".
القاعدة
إن المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه: " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 3- ...... 16- قانون تنظيم الاتصالات. .."
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــــ ــ ـم ود/ كــــــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة و محـــمــــــــد عبـــــــد الســــــــــلام نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام عبد الفتاح. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1442 هـــــ الموافق 24 من…

