بنوك " علاقة البنوك بعملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم " التقادم الخمسى " . فوائد " الفوائد الاتفاقية " .
الموجز
الفوائد المركبة . الأصل تحريمها . الاستثناء . ما تقضى به القواعد والعادات التجارية . من حالاته . جواز تقاضى عائد على متجمد الفوائد قبل إقفال الحساب الجارى . مؤداه . تحريم تقاضى تلك الفوائد عقب إقفال الحساب لصيرورة الرصيد ديناً عادياً لا يسرى عليه هذا العرف . المادتان 232 ، 233 مدنى . علة ذلك . تعلق ذلك بقاعدة آمرة .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 232 من التقنين المدنى على أن " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية " وفى المادة 233 منه على أن " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتتبع في طريقه حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى " يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد متجمد الفوائد في الحساب الجارى ، أما بعد اقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ، ولا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين ، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الخميس الموافق 9 من يناير سنة 2020 م . الطعن رقم 3859 لسنة 84 القضائية: " تجارى " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / د / حسـن البـدراوى نائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ سـمير حـسن ، عـبـد الـله لـملوم صلاح الدين كامل سعدالله " نواب رئيس المحكمـة " ياسر إكرام نصار ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1- 5) بنوك " علاقة البنوك بعملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم "…

