حكم . تسبيبه . تقريره بالأدلة التى أوردها أن الوقف لم يكن شاغرا وأن الفقه والقضاء جريا على أن شغار الوقف وحلوه من النظر ليس من الموانع القانونية التى تمنع سريان التقادم لا قصور فيما قرره ةلا مخالفة للقانون .
الطعن
رقم ۳٥۹ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۰/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.