الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةأوراق تجارية " الشيك: الدعوى المدنية للمطالبة بقية الشيك إختلافها عن الدعوى الجنائية" .الطعنرقم ۱٤۸٥۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر التجاريةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول