اختصاص " مخالفة قواعد الاختصاص " " الاختصاص الولائى " " الاختصاص النوعى " " الاختصاص القيمى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص النوعى " " الطعن على احكامها " . نقض " أثر نقض الحكم " " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
القاعدة
أنه ولئن كان مؤدی النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية، أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوی أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناءً من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 18295 لسنة 83 قضائية : "تجاري" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميــــن محمــــــــد طمــــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــر السعيـــــــــــــد غانـــــــــم ، حمــــــــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم ســـــــــامح سمـــــــــــــــــــــــير عامر " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "ومحمد أحمد إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1-5 ) اختصاص " مخالفة قواعد الاختصاص " " الاختصاص الولائى " " الاختصاص النوعى " " الاختصاص القيمى " .…

