تحكيم " حكم المحكمين : من شروط صحته ".
الموجز
بطلان حكم التحكيم لعدم التوقيع عليه من جميع المحكمين . تعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقضاءه برفض دفع الطاعن بالبطلان لعدم توافر أحد حالاته الواردة م 23 تحكيم . خطأ.
القاعدة
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن ببطلان الحكم رقم 0 لسنة ۲۰۰۷ المودع محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية المنزلة " لخلوه من توقيع جميع المحكمين استناداً إلى عدم توافر إحدى حالات البطلان الواردة بالمادة 53 من قانون التحكيم سالف الذكر دون أن يفطن إلى أن بطلان حكم التحكيم لعدم التوقيع عليه من جميع المحكمين يعد استثناءً من المادة سالف الذكر لتعلقه بشروط صحة الحكم المرتبطة بقواعد النظام العام ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون )

