شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " حكم المحكمين : من شروط صحته ".

الموجز

بطلان حكم التحكيم لعدم التوقيع عليه من جميع المحكمين . تعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقضاءه برفض دفع الطاعن بالبطلان لعدم توافر أحد حالاته الواردة م 23 تحكيم . خطأ.

القاعدة

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن ببطلان الحكم رقم 0 لسنة ۲۰۰۷ المودع محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية المنزلة " لخلوه من توقيع جميع المحكمين استناداً إلى عدم توافر إحدى حالات البطلان الواردة بالمادة 53 من قانون التحكيم سالف الذكر دون أن يفطن إلى أن بطلان حكم التحكيم لعدم التوقيع عليه من جميع المحكمين يعد استثناءً من المادة سالف الذكر لتعلقه بشروط صحة الحكم المرتبطة بقواعد النظام العام ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون )
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا