تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهيته ".
الموجز
التحكيم . ماهيته . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها . أساسه . القانون . أثره . سلب ولاية القضاء .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء.

