اختصاص " الاختصاص النوعى " " الاختصاص القيمى " . محكمة الموضوع . نظام عام . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .
القاعدة
أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 12534 لسنة 83 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميــــن محمــــــــد طمـــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عمــــــر السعيــــــــــــد غانــــــــــــــم،محمــــــــد إبراهيم الشباســـــــى و ســـــــــامح سمـــــــــــــــــــــير عامر" نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " والحسين صلاح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو…

