عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : جزاءات العاملين بالقطاع العام ". اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .نقض " أثر نقض الحكم " .
الطعن
رقم ۸٤٤٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰٥
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.