اختصاص " الاختصاص الولائى ". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 8446 لسنة 83 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميـــــن محمــــــــد طمـــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــر السعيـــــــــــــد غانـــــــــم ، حمــــــــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم و ســـــــــامح سمـــــــــــــــــــــــير عامر " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) اختصاص " الاختصاص الولائى ". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن…

