شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ٦٤۰٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۰٥⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم . مناطه . وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات . وقوع الوفاة قبل صدور الحكم . لازمه . اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن .

القاعدة

أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه " إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم......" يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب – وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات – أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 6405 لسنة 84 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميـــــــن محمــــــــد طمـــــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / حمـــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم ، ســــــــامح سمـــــــــير عامر و محمــــــــد إبراهيم الشبــــاســــــى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا