نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم . مناطه . وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات . وقوع الوفاة قبل صدور الحكم . لازمه . اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن .
القاعدة
أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه " إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم......" يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب – وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات – أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 6405 لسنة 84 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميـــــــن محمــــــــد طمـــــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / حمـــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم ، ســــــــامح سمـــــــــير عامر و محمــــــــد إبراهيم الشبــــاســــــى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة…

