دعوى " مصروفات الدعوى ".
الموجز
خاسر الدعوى . وجوب الزامه بمصاريفها . علة ذلك . م 184 مرافعات ، 357 سابقا .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات الحالى أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهى للخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها بمصاريف الدعوى وتلزم بها خاسرها سواء خسرها بتمامها أو في بعض جوانبها ، وهو ما جرى عليه النص في المادة 357 من قانون المرافعات السابق الذى جعل مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذى أُلزم بالحق المتنازع عليه فيها ، وأساس إلزام الخاسر بالمصاريف يقوم على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية ، أى أثر موضوعی للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعى الذى يحكم لصالحه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 56 لسنة 83 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميـــــــــــــن محمــــــــد طمــــــــــــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــر السعيـــــــــــــد غانـــــــــم ، حمــــــــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم ســـــــــامح سمـــــــــــــــــــــــير عامر " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اختصاص " محاكم اقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " . الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق…

