اختصاص " محاكم اقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " .
الموجز
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة
المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 56 لسنة 83 قضائية : "تجاري " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / أميـــــــــــــن محمــــــــد طمــــــــــــوم " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــر السعيـــــــــــــد غانـــــــــم ، حمــــــــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم ســـــــــامح سمـــــــــــــــــــــــير عامر " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اختصاص " محاكم اقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " . الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق…

