نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
الموجز
عدم تقديم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من إعلان المطعون ضده الثانى بالحكم الابتدائي التى أشارت إليه بنعيها على النحو المحدد بالمادة 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . اعتبار نعيها مفتقر إلى الدليل . أثره . غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية من إعلان المطعون ضده الثانى بالحكم الابتدائي التى أشارت إليه بنعيها وذلك على نحو ما حددته المادة آنفة البيان ، فإن نعيها يكون مفتقراً إلى دليله ومن ثم غير مقبول .

