حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ٤۰۰٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱٥
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.