الرئيسيةالأحكامإثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الموجزمن يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ للمحكمة ان تعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . متى انتهت لصحة إجراءات القبض والتفتيش .