حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " ." . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۲۹ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۰۳/۲۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.