دستورية " حكم المحكمة الدستورية ".
القاعدة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ويعمل من تاريخ صدوره وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات وإذ أعاد للقاضي سلطة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 بالنزول بعقوبتها إلى الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة شهور إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل .

