شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " ميعاد رفع الدعوى : إضافة ميعاد مسافة " .

الموجز

ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية ثمانية أيام تسرى من تاريخ إعلانه للطاعن في موطنه. م 26 قرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بق 94 لسنة 1980 . ثبوت أن المسافة بين موطن الطاعن بالجيزة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية تزيد على 200 كيلو متر . لازمه. إضافة أربعة أيام ميعاد مسافة إلى ميعاد التظلم . إقامة الطاعن تظلمه في اليوم الأخير من ذلك الميعاد . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد. خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يقيم بمحافظة الجيزة حيث تم إعلانه بأمر التقدير وكان التظلم منه يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته إلى مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية لاتخاذ إجراءات التظلم وكانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة أربعة أيام إلى ميعاد التظلم ويتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافته من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام ولمَّا كان ميعاد التظلم من أمر التقدير محل التداعى ثمانية أيام تسرى اعتباراً من تاريخ إعلانه إلى الطاعن في 5/9/1987 عملاً بنص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره يكون ميعاد التظلم من أمر التقدير غايته يوم 17/9/1987 وإذ أقام الطاعن تظلمه في التاريخ الأخير يكون قد أقيم في الميعاد القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا