عمل " العاملون بتوكيل الريدي للملاحة : علاقة عمل : عقد العمل البحري : إصابة عمل " . مسئولية " مسئولية صاحب العمل " . قانون " نطاق سريانه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الموجز
البحار . ماهيته . كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها . مؤداه . سريان القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها . شرطه . عدم وجود نص في قانون التجارة البحرية . المواد 109 ، 113 ، 114 ق 8 لسنة 1990 .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 109 ، 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أن كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها يعتبر بحاراً ، وتسري على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في قانون التجارة البحرية المشار إليه .

