شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بتوكيل الريدي للملاحة : علاقة عمل : عقد العمل البحري : إصابة عمل " . مسئولية " مسئولية صاحب العمل " . قانون " نطاق سريانه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الموجز

البحار . ماهيته . كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها . مؤداه . سريان القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها . شرطه . عدم وجود نص في قانون التجارة البحرية . المواد 109 ، 113 ، 114 ق 8 لسنة 1990 .

القاعدة

مؤدى النص في المواد 109 ، 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أن كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها يعتبر بحاراً ، وتسري على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في قانون التجارة البحرية المشار إليه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا