مؤدى النص في المواد 109 ، 113 ، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أن كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها يعتبر بحاراً ، وتسري على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في قانون التجارة البحرية المشار إليه .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.