شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " الأموال العامة : اكتسابها صفة المال العام " " أموال الدولة الخاصة : أموال الأوقاف ".

الموجز

ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعى . مؤداه . اعتبارها أموالاً خاصة تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم جواز تخفيض ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات التعاون الإسكانى بنسبة 25٪ وفقاً م67 ق14 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً تلك الأرض مملوكة للدولة . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 00/00/0000 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالاً خاصة – بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف – والتي تعد شخصاً اعتبارياً بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، إذ استند في قضائه ( بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع) على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلاً طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا