أموال " الأموال العامة : اكتسابها صفة المال العام " " أموال الدولة الخاصة : أموال الأوقاف ".
الموجز
ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعى . مؤداه . اعتبارها أموالاً خاصة تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم جواز تخفيض ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات التعاون الإسكانى بنسبة 25٪ وفقاً م67 ق14 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً تلك الأرض مملوكة للدولة . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 00/00/0000 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالاً خاصة – بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف – والتي تعد شخصاً اعتبارياً بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، إذ استند في قضائه ( بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع) على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلاً طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

