رسوم " رسوم تنمية الموارد المالية للدولة " .
الموجز
إلزام المشرع الخبير المثمن بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية من المشتري وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة وفقاً للمادتين 8 ق 100 لسنة 1957 بشأن بعض البيوع التجارية و م 15 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 398 لسنة 1986. مؤداه . القول بإلزام المشتري بتوريد الرسم خروج عن صريح النص وإهدار لعلته . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادتين الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن بعض البيوع التجارية والمادة 15 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 398 لسنة 1986 الصادر إعمالاً للتفويض التشريعي أن عبارة النص في المادة 15 المذكورة واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن المشرع ألزم الطاعن بصفته خبير مثمن بتحصيل هذا الرسم من الملتزم بأدائه المشتري وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إلزام المشتري بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلك صراحة .

