حكم " تسبيب الحكم " " ما يعد فسادا ".
الموجز
استدلا ل الحكم على سوء النبية من قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى .عدم بيانه اثر كل واحدة عن هذه القرائن في تكوين عقيدة . اعتاره مشوبا بالفساد في الاستدلال . مثال بشأم بناء على أرض الغير .
القاعدة
إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا في إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي. (212) الطعن رقم 88 لسنة 52 القضائية (1) ملكية "أسباب كسب الملكية": "الالتصاق". حسن النية في معنى المادة 928 مدني. العبرة فيه بوقت البناء ولو زال بعد ذلك. (2) حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد فساداً". استدلال الحكم على ضوء النية من قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى. عدم بيانه أثر كل واحدة من هذه…

