اختصاص " الاختصاص المحلى " .
الموجز
النزاع المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون ضده ونفذت في نطاق موطن الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون ضده محلياً بنظر الدعوى . صحيح . النعى عليه بالخطأ ومخالفة القانون . على غير أساس . علة ذلك . م 56 مرافعات .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 56 من قانون المرافعات على أنه " في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى . (*) ، وكان النزاع عن تصفية حساب وإلزام بمبلغ مالى متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده " المدعى " ونفذت في نطاق محافظة أسيوط التى بها موطن الأخير ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محلياً بنظر الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

