إرث .شهر عقارى .
الموجز
انتقال الحقوق العقارية من المورث . تمامه بمجرد الوفاة . عدم شهر حق الارث . جزاؤه . منع شهر تصرف الوراث في حق من هذه الحقوق . م 13 ق 114 لسنة 1946 .
القاعدة
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق . .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي. (201) الطعن رقم 290 لسنة 49 القضائية (1) شفعة "إجراءات الشفعة". ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة. بدء سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع. علمه بذلك بأي طريق آخر لا يغني عن الإنذار. المادتان 940، 941 مدني. (2) حكم "ما لا يعد…

