قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
الموجز
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وكانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة جلسة الخميس ( د ) الموافق ١٦ من يوليو سنة ٢٠٢٠ الطعن رقم ٨٠٠٨ لسنة ٧٩ قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائب رئيــــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــاة / ناصـــــــــر السعيـــــــــد مشــــالــــــي، خالــــــــد إبراهيـــم طنطـــاوي نـــائبــــي رئيـــــــس المحكمـــــــــة عمر الفاروق عبد المنعم منصور و منيــــــــــــر محمـــــد أميــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم…

