اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي " " المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق " . قانون " دستورية القوانين".
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع بين حكمين بالاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية المدعى عليه في استرداد الرسوم المحلية المتحصلة نفاذاً لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 المستند إلى القرار 239 لسنة 1979 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية عقب زوال سندها بأثر رجعي بحكم الدستورية 36 لسنة 18 ق دستورية مع
التقيد بأحكام التقادم الثلاثي م 377/2 ق مدني دون حكم المحكمة الإبتدائية بأحقيته في استرداد تلك الرسوم دون التقيد بأحكام التقادم الثلاثي . مؤداه . تعلق المنازعة بين الحكمين حول كيفية استرداد الرسوم المحلية المسددة بأثر رجعي بعد التقرير بعدم دستورية فرضها . علة ذلك .
القاعدة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 14/2/2015 في القضية رقم 18 لسنة 34 ق دستورية "تنازع" بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/2/2006 في الطعن رقم 4395 لسنة 47 ق عليا دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بجلسة 29/3/2012 في القضية رقم 348 لسنة 2011 ( مدني مستأنف ملوي ) وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه إن ( جوهر النزاع الذي فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى الماثلة واحد ، ذلك أن المنازعة القضائية التي أقامها المدعى عليه بداية أمام القضاء العادي ثم القضاء الإداري تدور حول حقه في استرداد ما سبق أن أداه من رسوم محلية نفاذاً لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 ، المستند في صدوره إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . وذلك بعد أن زال سند تقريرها بأثر رجعي بصدور حكم هذه المحكمة في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/1/1998 ، الذي تضمن القضاء بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 المشار إليه إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية المدعى عليه في استرداد الرسوم المحلية التي يطالب بها مع التقيد في ذلك بأحكام التقادم الثلاثي طبقاً لأحكام المادة (377/2) من القانون المدني ، في حين قضت محكمة مدني مستأنف ملوي بأحقية المدعى عليه في استرداد الرسوم المدفوعة دون ربط الاسترداد بالتقادم الثلاثي .... وحيث إن المنازعة موضوع الحكمين المتناقضين تتعلق بكيفية استرداد ما تم سداده من رسوم محلية بأثر رجعي بعد أن تقرر عدم دستورية فرضها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة جلسة الخميس ( د ) الموافق ١٦ من يوليو سنة ٢٠٢٠ الطعن رقم ٨٠٠٨ لسنة ٧٩ قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائب رئيــــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــاة / ناصـــــــــر السعيـــــــــد مشــــالــــــي، خالــــــــد إبراهيـــم طنطـــاوي نـــائبــــي رئيـــــــس المحكمـــــــــة عمر الفاروق عبد المنعم منصور و منيــــــــــــر محمـــــد أميــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم…

