جمارك . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷٥۸۸ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٥/۰۳/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۷۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.