نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . اثبات " خبرة " .
الموجز
حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول و الثانى من الباب الثانى منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وآبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد سالم يونس. (32) الطعن رقم 1624 لسنة 50 القضائية 1 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. مثال. 2 - نيابة عامة. اجراءات "اجراءات التحقيق". اثبات "خبرة". حق عضو النيابة فى الاستعانة بأهل…

