الرئيسيةالأحكامحكم "بيانات التسبيب".الموجزعدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.