الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " " تفسيره " .موانع العقاب . إضرار غير عمدى. نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن" .الطعنرقم ۲۱۱۱۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول