ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف . صدوره وفق القانون . الدفع بعدم اختصاصها مكانياً .غير جائز . علة ذلك : توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إدارى .
الطعن
رقم ۱۱۲۳۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.