عمل . دعوى " قيمة الدعوى " . إستئناف .
الموجز
إستطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره . إعتبارها زائدة عن النصاب الانتهائى المحكمة الابتدائية . جواز استنئاف الحكم الصادر منها .
القاعدة
لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين متجمد العلاوة الإجتماعية في المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم إستحقاق الطاعن للعلاوة الإجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد إستطالت إلى أصل الحق في إقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زاغو، وماهر قلادة، وصلاح محمد أحمد. (16) الطعن رقم 27 لسنة 44 القضائية (1) عمل. دعوى "قيمة الدعوى". استئناف. استطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره. اعتبارها زائدة عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز استئناف الحكم الصادر منها. (2) عمل. "العلاوة الاجتماعية". العلاوة الاجتماعية. صورة من صور إعانة غلاء المعيشة صدور القرار…

