شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . دعوى " قيمة الدعوى " . إستئناف .

الطعن
رقم ۲۷ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۲/۰۱/۱۱⁩
المكتب الفنى
۳۳
رقم القاعدة
۱٦

الموجز

إستطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره . إعتبارها زائدة عن النصاب الانتهائى المحكمة الابتدائية . جواز استنئاف الحكم الصادر منها .

القاعدة

لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين متجمد العلاوة الإجتماعية في المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم إستحقاق الطاعن للعلاوة الإجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد إستطالت إلى أصل الحق في إقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زاغو، وماهر قلادة، وصلاح محمد أحمد. (16) الطعن رقم 27 لسنة 44 القضائية (1) عمل. دعوى "قيمة الدعوى". استئناف. استطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره. اعتبارها زائدة عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز استئناف الحكم الصادر منها. (2) عمل. "العلاوة الاجتماعية". العلاوة الاجتماعية. صورة من صور إعانة غلاء المعيشة صدور القرار…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا