قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع وحدها الحق في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها . ما دام لم يصدر تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا .
النعي على الحكم عدم تطبيقه القانون 96 لسنة 2012 . غير مقبول . علة ذلك ؟

