الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الموجزعدم تحديد تاريخ الواقعة والقبض على الطاعنين والحكم الغيابي أو الخطأ فيهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟